مسألة 397 إذا نذر صوم يوم الفطر، والنحر، وأيام التشريق، لزمه النذر

مسألة 397

إذا نذر صوم يوم الفطر، والنحر، وأيام التشريق، لزمه النذر

6946 - قال أصحابنا إلا زفر: إذا نذر صوم [يوم] الفطر، والنحر، وأيام التشريق، لزمه النذر، وقيل له: أوقع الصوم في غيرها، فإن صام فيها سقط موجب النذر.

6947 - وقال الشافعي: لا يلزمه بنذره شيء، وإن نذر صوم كل خميس، فوافق يوم الأضحى لزمه القضاء في أحد القولين. والكلام في هذه المسألة يقع في فصلين:

6948 - أحدهما: أن صوم هذه الأيام يصح.

6949 - والثاني: أن الصوم يجب بإضافة النذر إليها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015