مسألة 397
إذا نذر صوم يوم الفطر، والنحر، وأيام التشريق، لزمه النذر
6946 - قال أصحابنا إلا زفر: إذا نذر صوم [يوم] الفطر، والنحر، وأيام التشريق، لزمه النذر، وقيل له: أوقع الصوم في غيرها، فإن صام فيها سقط موجب النذر.
6947 - وقال الشافعي: لا يلزمه بنذره شيء، وإن نذر صوم كل خميس، فوافق يوم الأضحى لزمه القضاء في أحد القولين. والكلام في هذه المسألة يقع في فصلين:
6948 - أحدهما: أن صوم هذه الأيام يصح.
6949 - والثاني: أن الصوم يجب بإضافة النذر إليها.