مسألة 395
إذا نوى في الصوم الفطر أو الخروج من الصوم لم يفسد صومه
6935 - قال أصحابنا: إذا نوى في الصوم الفطر، أو الخروج من الصوم، لم يفسد صومه.
6936 - وقال أصحاب الشافعي: يفسد.
6937 - لنا: قوله عليه [الصلاة و] السلام: (إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان) و [قال]: (عما حدثت به أنفسنا ما لم يقولوا، أو يفعلوا).