6930 - فإن قيل: لا فرق بينهما؛ لأن السفر لو تقدم الوطء أسقط الكفارة، وإن لم يبح الفطر، ثم يتأخر ولا يكون شبهة.
6931 - قلنا: إذا تقدم السفر سقطت الكفارة، فيقارنه سبب الإباحة والوطء؛ وإن لم يبح، فإذا تأخر السفر لم يوجد هذا المعنى، والحيض: إذا تقدم أخرج اليوم من أن يكون مستحقا، كذلك إذا تأخر.
6932 - وجواب آخر: أن الجنون والمرض كل واحد منهما يوجد بغير فعله، ولا فعل من هو من جنسه. وكذلك الحيض يلحقه نعمة في حق الله تعالى والسفر يوجد بفعله، فاتهم في حق الله تعالى وإذا سوف ربه مكرها، فالسفر بفعل من هو من جنسه وذلك لا يسقط العبادات عندكم، كما لا يسقط العبد فرض الصلاة قائما عنه.
6933 - فإن قيل: المرض المتأخر شبهة فلم يقارن الفعل، فصار كمن زنا بامرأة ثم تزوجها.
6934 - قلنا: يسقط الحد عندنا في إحدى الروايتين. وفي الرواية الأخرى: لا يسقط. فالفرق على هذه الرواية: أن الملك الطارئ لا يتصل بالفعل الموجب للحد، حتى يؤثر فيه، وفي مسألتنا: ما وجد في آخر النهار مما يبيح الفطر يتصل بالزمان الذي وجبت الكفارة بهتكه، فصار شبهة فيه.
* * *