6938 - ولأنها عبادة تجب بإفسادها الكفارة، فلا يخرج منها بنية الإفساد كالحج؛ ولأنها عبادة شرعية فلا يخرج منها بنية الإفساد كالحج. ولأنه نوى إفساد الصوم فلم يفسد، كما لو نوى أن يسافر ويفطر.
6939 - احتجوا: بأن الصوم ليس هو أكثر من النية، فإذا نوى إفسادها زالت النية، فيفسد الصوم.
6940 - والجواب: أن الصوم هو الإمساك، والنية من شرطه ليصير قربة، فإذا تركها فكأنما عزبت عنه بعد صحتها، وسها عنها، فلا يقدح ذلك في صومه.
* * *