معنى: لو تقدمه الأكل لم يخاطب الكفارة، كالمسافر إذا أقام. ولأن الكفارة لا تجب إلا بإفساد صوم يوم كامل الحرمة، ووجود هذه المعاني في آخر النهار تؤثر في حرمة اليوم، تمتنع الكفارة، كما لو جامع في غير رمضان.
6923 - احتجوا: بان النبي - صلى الله عليه وسلم - قال للأعرابي: (أعتق رقبة)، ولم يقل له: إن لم يمرض.
6924 - قلنا: ليس في الخبر أنه جامع في ذلك اليوم، فيجوز أن يكون الجماع تقدمه، وعلم النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك. ولأن الصحة موجودة، وليس للمرض أمارة، والإيجاب على الإطلاق. وإن جاز أن يحدث شبهة، كما أن الزاني يجب عليه الحد، وإن جاز أن يدعى شبهة تسقط الحد عنه، أو يرجع عن إقراره، ولا يمنع ذلك الأمر بجلده.
6925 - قالوا: معنى طرأ بعد وجوب الكفارة في الحقيقة، وإنما وجبت في الظاهر.
3926 - وكيف يقال: لا يسقطها، وكيف نسلم إطلاق قوله: (وجبت)؟ فإن أرادوا الوجوب الظاهر، انتقض بشهادة الشهود أن اليوم من شوال؛ ,لأن المرض بالليل لا يتصل بصوم النهار حتى يصير شبهة فيه، والمرض بالنهار يتصل ببعض النهار في سقوط استحقاق الصوم ببعض، فيصير تأخر المرض، وتقدمه سواء.
6927 - فإن قيل: الصوم فسد بالوطء، فحصل المرض ولا صوم، فلا يؤثر في اليوم، ألا ترى: أن الجنب إذا جامع لم يؤثر الجماع الثاني؛ لأن الطهارة أسقطت بالأول، فلم يؤثر الثاني فيها.
6928 - قلنا: لسنا نعني بقولنا: (أن المرض في آخر النهار يتصل بأوله) بمعنى: أنه يؤثر في الصوم، ولكن اليوم لا يتبعض في الصوم، فإذا كان لبعضه صفة زوال الاستحقاق حصلت تلك الصفة لنا فيه.
6929 - فإذا قاسوا بهذه العلة على السفر. قلنا: السفر لا يبيح الفطر من أن يكون مستحقا، فلم يؤثر في الكفارة.