مسألة 394
إذا جامع في رمضان ثم مرض مرضا لا يقدر معه على الصوم،
أو جن أو حاضت المجامعة، أو نفست، فلا كفارة عليهم
6918 - قال أصحابنا: إذا جامع في رمضان ثم مرض مرضا لا يقدر معه على الصوم/، أو جن، أو حاضت المجامعة، أو نفست، فلا كفارة عليهم.
6919 - وقال الشافعي: عليهم الكفارة.
6920 - لنا: أن الحيض يخرج من اليوم أن يكون مستحق العين للصوم، فصار كما لو جامع في آخر يوم من رمضان، ثم شهد أنه من شوال.
6921 - فإن قيل: هناك تبينا: أنه لم يكن صائما.
6922 - قلنا: والحيض في آخر اليوم، تبين به أنها لم تكن صائمة؛ لأن صوم بعض يوم لا يصح. ولأنه جماع في يوم حيضها، كما لو جامعها بعد الحيض. ولأنه