مسألة 394 إذا جامع في رمضان ثم مرض مرضا لا يقدر معه على الصوم، أو جن أو حاضت المجامعة، أو نفست، فلا كفارة عليهم

مسألة 394

إذا جامع في رمضان ثم مرض مرضا لا يقدر معه على الصوم،

أو جن أو حاضت المجامعة، أو نفست، فلا كفارة عليهم

6918 - قال أصحابنا: إذا جامع في رمضان ثم مرض مرضا لا يقدر معه على الصوم/، أو جن، أو حاضت المجامعة، أو نفست، فلا كفارة عليهم.

6919 - وقال الشافعي: عليهم الكفارة.

6920 - لنا: أن الحيض يخرج من اليوم أن يكون مستحق العين للصوم، فصار كما لو جامع في آخر يوم من رمضان، ثم شهد أنه من شوال.

6921 - فإن قيل: هناك تبينا: أنه لم يكن صائما.

6922 - قلنا: والحيض في آخر اليوم، تبين به أنها لم تكن صائمة؛ لأن صوم بعض يوم لا يصح. ولأنه جماع في يوم حيضها، كما لو جامعها بعد الحيض. ولأنه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015