مسألة 362
يجوز صرف صدقة الفطر إلى أهل الذمة
6283 - قال أبو حنيفة: يجوز صرف صدقة الفطر إلى أهل الذمة.
6284 - وقال الشافعي: لا يجوز.
6285 - لنا: أنها صدقة كصدقة النفل, ولأنه من أهل دار الإسلام, فجاز صرف الفطرة إليه كالمسلم. ولأن ما يجب على طريق المواساة صدقة ونفقة، فإذا كانت النفقة يجوز أن تجب على المسلم للذمي جاز أن يجوز دفع الصدقة إلى الذمي.
6286 - احتجوا: بقوله عليه الصلاة والسلام: (أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم وأردها على فقرائكم).
6287 - والجواب: أن هذا يتناول ما أخذه إلى الإمام, والفطرة ليس أخذها إليه.