مسألة 361
إذا عجل الفطرة قبل وجوبها جاز
6276 - قال أصحابنا: إذا عجل الفطرة قبل وجوبها جاز. ولا يختص الوجوب بوقت.
6277 - وقال الشافعي: يجوز في رمضان, ولا يجوز قبله.
6278 - لنا: أنها زكاة في الشريعة فجاز تقديمها على وقت وجوبها تقديما لا يوقت كالزكاة؛ ولأن ما جاز تقديمه قبل وجوبه بما دون الشهر جاز بأكثر من شهر, أصله: الإطعام في كفارة القتل. ولأنها حالة ينتفع الفقير فيها بالفطرة, فجاز تعجلها فيه, أصله: شهر رمضان.
6279 - احتجوا: بقوله عليه الصلاة والسلام: (اغنوهم عن المسألة في هذا اليوم).
6280 - والجواب: أن هذا بيان وقت الوجوب, والكلام في الجواز, ولا خلاف بيننا أن الفطرة لا يختص جوازها وقت وجوبها.
6281 - قالوا: لم يوجد من أسباب هذه الزكاة غير مؤديها فلا يجوز تعجيلها, أصله: زكاة المال قبل النصاب.
6282 - قلنا: يبطل بشهر رمضان, ولأنه إذا وجد العبد قوت يومه وزيادة فقد وجد من أسبابها أكثر من الملك. ولأن زكاة المال تجب عن المال فاعتبر في جواز التقديم [وجوب الموجب عنه, والفطرة تجب عن الرقبة فاعتبر في جواز التقديم] وجودها.