مسألة 361 إذا عجل الفطرة قبل وجوبها جاز

مسألة 361

إذا عجل الفطرة قبل وجوبها جاز

6276 - قال أصحابنا: إذا عجل الفطرة قبل وجوبها جاز. ولا يختص الوجوب بوقت.

6277 - وقال الشافعي: يجوز في رمضان, ولا يجوز قبله.

6278 - لنا: أنها زكاة في الشريعة فجاز تقديمها على وقت وجوبها تقديما لا يوقت كالزكاة؛ ولأن ما جاز تقديمه قبل وجوبه بما دون الشهر جاز بأكثر من شهر, أصله: الإطعام في كفارة القتل. ولأنها حالة ينتفع الفقير فيها بالفطرة, فجاز تعجلها فيه, أصله: شهر رمضان.

6279 - احتجوا: بقوله عليه الصلاة والسلام: (اغنوهم عن المسألة في هذا اليوم).

6280 - والجواب: أن هذا بيان وقت الوجوب, والكلام في الجواز, ولا خلاف بيننا أن الفطرة لا يختص جوازها وقت وجوبها.

6281 - قالوا: لم يوجد من أسباب هذه الزكاة غير مؤديها فلا يجوز تعجيلها, أصله: زكاة المال قبل النصاب.

6282 - قلنا: يبطل بشهر رمضان, ولأنه إذا وجد العبد قوت يومه وزيادة فقد وجد من أسبابها أكثر من الملك. ولأن زكاة المال تجب عن المال فاعتبر في جواز التقديم [وجوب الموجب عنه, والفطرة تجب عن الرقبة فاعتبر في جواز التقديم] وجودها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015