6288 - قالوا: كافر فلا يجوز صرف الفطرة إليه كالحربي.
6289 - قلنا: الحربي إذا دفعها إليه فقد بقى لنفسه فيها حق ملك. ألا ترى: أنه يسرقها فيملكها, وقد استحق إخراجها على وجه لا يبقى لنفسه فيها حقا, ولهذا لا يجوز دفعها إلى ولده ومكاتبه, وليس كذلك الذمي لأنه يقطع بالدفع إليه, فلا يبقى له فيها حق فصار كالمسلم.
* * *