أو صاعا من أقط). ولم يكن الزبيب والأقط غالب قوت أهل البلد. ولأن ما جاز عن فطرة أهل بلده جاز عن فطرة غيرهم, أصله: إخراج الحنطة, وغالب قوت أهل بلده الشعير.

6272 - قالوا: ترك قوت أهل بلده إلى ما هو دونه, فلم يجزه كما لو أخرج غير المنصوص.

6273 - [قلنا: إذا أخرج غير المنصوص] جاز عندنا.

6274 - فإن قالوا: لا يجوز أصلا.

6275 - قلنا: ذلك لا يتناوله البر وليس كذلك في مسألتنا؛ لأن النص يتناوله؛ ولأن غير المنصوص لا يجوز أصلا في مكان, ولا يجوز في كل الأماكن. ولما جاز أصلا في مكان, ولا يجوز في كل الأماكن. ولما جاز هذا أصلا في مكان جاز ذلك في غيره كالحنطة.

* * *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015