بمحضر من الصحابة - رضي الله عنهم -.

4705 - والجواب: أن عندنا لا تكره في هذين الوقتين وإنما تكره عند الغروب.

4706 - قالوا: صلاة لها سبب لم يسن لها البدل؛ فجاز فعلها في الوقت المنهي عنه كعصر يومه.

4707 - قلنا: عندنا إذا فعلها في هذا الوقت جاز وإنما يكره فعلها فيه، وكذلك يجوز العصر، ويكره تأخيرها إليه، ولأن العصر لو لم يفعلها في هذا الوقت صارت فائتة، وهذا لا يوجد في الجنازة.

4708 - قالوا: وقت منهي عن الصلاة فيه فوجب أن يختص النهي بما لا سبب له دون ما له سبب قياسا على الوقتين.

4709 - قلنا: إنما منع من الصلاة في الوقتين لا لمعنى في الوقت، بدلالة أنه تجوز صلاة الوقت فيها وإن لم يخش الفوات، وليس كذلك الأوقات الثلاثة؛ لأنه منع من الصلاة فيها لمعنى في الوقت بدلالة أنه يمنع من فرض الوقت فيها.

* * *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015