مسألة 291
لا يصلى على ميت غائب
4710 - قال أصحابنا: لا يصلى على ميت غائب.
4711 - وقال الشافعي: يصلى عليه بالنية.
4712 - لنا: أن ذلك لو جاز لصلى على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من كان غائبا من الصحابة، ولصلى على أبي بكر جيوشه بالعراق والشام، ولصلى على عمر المسلمون في الشرق والغرب، وكذلك على عثمان، وعلي - رضي الله عنهم - ولو فعلوا ذلك لنقل من طريق الاستفاضة، فلما لم ينقل؛ دل على أنهم لم يفعلوا.
4713 - [ولأنه لو صلى عليه في المصر وهو لا يشاهده لم يجز، فإذا كان غائبا أولى وأحرى].
4714 - ولا يقال: لا ضرورة بمن في المصر؛ لأن صلاة الجنازة يسقط فرضها بفعل من يفعلها، فلا توجد الضرورة، ولأن الميت أجري مجرى الإمام، بدلالة أن عدم طهارته يمنع من الصلاة، ومعلوم أن الصلاة لا تجوز خلف الإمام مع الغيبة، كذلك مع الميت.