مسألة 290
لا يصلى على الجنازة في الأوقات الثلاثة
4699 - قال أصحابنا: لا يصلى على الجنازة في الأوقات الثلاثة.
4700 - وقال الشافعي: لا يكره.
4701 - لنا: حديث عقبة بن عامر - رضي الله عنه - قال: (نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نصلي في ثلاثة أوقات، وأن نقبر فيهن موتانا) ونحن نعلم أنه لم يرد به الدفن؛ فلم يبق إلا أن يكون المراد به الصلاة.
4702 - وقد روي (أنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الصلاة في هذه الأوقات) وهو عام. ولأنها صلاة شرعية، فيكره فعلها عند الطلوع كالنافلة التي لا سبب لها.
4703 - احتجوا: (بأن عقيلا صلى عليه والشمس مصفرة، لم يبق إلى غروبها إلا قليل).
4704 - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أنه صلى على جنازة حين اصفرت الشمس، وهذا