المسجد)، دلالة عليهم؛ لأنه لو كان يجوز ذلك لصلى على جميع الناس، ولم يخصه بابن البيضاء.
4692 - ولأنه يجوز أن يكون صلى عليه لعذر من مطر أو غيره. ويجوز أن تكون الجنازة وضعت خارج المسجد وصلى عليه في المسجد فظنت عائشة رضي الله عنها أن الناس أنكروا عليها فعل الصلاة.
4693 - وما روي هم عمر أنه صلى على أبي بكر - رضي الله عنهم - في المسجد، وصلى صهيب على عمر - رضي الله عنهم - في المسجد، يجوز أن يكون في مسجد الجنائز.
4694 - ولأنه لا يثبت به إجماعا مع إنكار من أنكر على عائشة رضي الله عنها.
4695 - قالوا: صلاة شرعية، [فلم يكره] فعلها في المسجد، كسائر الصلوات. د
4696 - قلنا: نقول بموجبه؛ لأن الصلاة لا تكره عندنا، وإنما يكره إدخال الميت. ولأن سائر الصلوات يؤمن فيها تلويث المسجد، ويبطل بصلاة المستحاضة ومن به سلس البول.
4697 - قالوا: المسجد أفضل من غيره من البقاء، فكانت الصلاة فيه أفضل.
4698 - قلنا: من أصلكم أن صلاة العيدين والاستسقاء في غير المسجد أفضل، وإن كان المسجد أفضل البقاع.
* * *