مسألة 272 إذا خرج من الميت نجاسة بعد الغسل غسل ذلك الموضع ولم يعد غسله

مسألة 272

إذا خرج من الميت نجاسة بعد الغسل غسل ذلك الموضع ولم يعد غسله

4440 - قال أصحابنا: إذا خرج من الميت نجاسة بعد الغسل، غسل ذلك الموضع، ولم يعد غسله.

4441 - ومن أصحاب الشافعي من قال: يعاد الغسل، ومنهم من قال: يعاد الوضوء.

4442 - فالقول الأول: فاسد؛ لأن غسل الميت كالغسل من الجنابة، ومعلوم أن من اغتسل من الجنابة ثم خرجت منه نجاسة؛ لم يعد الغسل.

4443 - والقول الثاني: خطأ أيضا؛ لأنه يؤدي إلى انتقاض طهارة الميت بالحدث، والموت ينافي ابتداء وجوب الأحكام عليه.

4444 - ولأن الموت في نفسه حدث، فلو كان الوضوء يجب بخروج خارج لوجب بالموت.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015