فأنكرت ذلك، ولا مخالف لها.
4433 - ولا يقال: روي (أن سعدا غسل ميتا فاستدعى موسى). لأنه يجوز أن يكون شعر التزق به دم، أو نجاسة لا تزول إلا بإزالته، ولأنه شيء من بدنه من غير حاجة، كالختان.
4434 - ولأنه إذا حلق دفن معه، فلا فائدة للتفريق بينهما.
4435 - ولأن أخذ الشارب واللحية مسنون في حال الحياة، ولا يثبت بعد الموت وكذلك أخذ الإبط.
4436 - احتجوا: بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (اصنعوا بموتاكم ما تصنعون بعرائسكم).
4437 - قلنا: نحن نعلم أنه لم يرد جميع ما يصنع بالعروس، فبقى أن يكون المراد بعضه من الغسل والطيب.
4438 - قالوا: إزالة هذه الأشياء نظافة ليس فيها قطع عضو، فأشبه الغسل وإزالة النجاسة.
4439 - قلنا: الحلق إنما يفعل للنظافة، لكن لا يحصل فيه وسخ في الثاني، وإلا فبالغسل يتنظف؛ فالحي يجوز أن يصيبه وسخ ونجاسة، فأمرنا بإزالة ذلك عنه، والميت إذا نظف بالغسل، أمن به النجاسة، فلم يحتج إلى إزالته، ألا ترى أن موضع الحار يراد للنظافة حين لا يجتمع فيه البول، فلما أمن من الميت هذا المعنى لم يحتج إلى إزالته؟.
* * *