مسألة 273
إذا مات المحرم فعل به ما يفعل بغيره من تخمير رأسه وتطييبه
4445 - قال أصحابنا: إذا مات المحرم فعل به ما يفعل بغيره من تخمير رأسه وتطييبه.
4446 - وقال الشافعي: لا يخمر رأسه ولا يقرب طيبا.
4447 - لنا: ما روي عن عيسى بن أحمد، عن علي بن عاصم، عن عطاء، عن ابن عباس - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (خمروا رؤوس موتاكم، وغطوا وجوههم، ولا تتشبهوا باليهود). وبإسناده: (قال - صلى الله عليه وسلم - في المحرم يموت: خمروهم، ولا تتشبهوا باليهود).