11 - باب صيد أهل الكتاب والمجوس

م 1756 - واختلفوا فيما يصيد أهل الكتاب بكلابهم، فقال عطاء، والليث بن سعد، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي: لا بأس بصيدهم.

وقال مالك: تؤكل ذبائح اليهود والنصارى ولا يؤكل صيدهم.

وتلا قوله: {تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ} الآية.

قال أبو بكر: الأول أصح.

م 1757 - واختلفوا في صيد المجوس، فكره أكثر أهل العلم أكل صيدهم، هذا قول عطاء، وسعيد بن جبير، والنخعي، ومالك، والليث بن سعد، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي.

وقال أبو ثور: فيها قولان: أحدهما كقول هؤلاء، والآخر أنهم من أهل الكتاب وهو جائز.

12 - باب صبي المجوس الحيتان والجراد

م 1758 - واختلفوا فيما يصيده المجوسي من السمك والجراد، فكان الحسن البصري، والنخعي: لا يريان بأسا يصيد المجوسي السمك، وروينا ذلك عن عطاء، ومجاهد.

وكان الأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب [1/ 152/ألف] الرأي: يرخصون فيما اصطاده المجوسي من السمك والجراد.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015