م 1753 - وقال مالك: في رجل رمى صيدا فأصاب رأسه فقطعه، ولم يرد أكله، قال: لا أرى أن يأكل.
والشافعي: سهل في مثله فيمن قطع شيئاً يحسبه خشبة لينة فكانت شاة له.
م 1754 - واختلفوا في الكلب المعلم ينفلت من يد صاحبه فيصطاد، فقال عطاء ابن أبي رباح، والأوزاعي: يؤكل صيده إذا كان أخرجه الصيد.
وقال الأوزاعي: وإن أرسل كلبه المعلم فعرض له كلب معلم فقتلا فهو حلال، وإن عرض له كلب غير معلم فقتلا لم يأكل.
وقالت طائفة: لا يأكل الصيد الذي قتله، ولم يكن أرسله صاحبه، لأنه خرج بغير إرسال، هذا قول ربيعة، ومالك، والشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.
قال أبو بكر: وبه نقول.
م 1755 - واختلفوا في الكلب المعلم يأخذ الصيد ويمسكه على صاحبه، ثم أخذ صيداً بعد ذلك فأكل منه، ففي قول النعمان: لا يؤكل شيئاً من ذلك.
وقال يعقوب: ومحمد بن الحسن، وأبو ثور: يؤكل ذلك كله إلا الصيد الذي أكل منه.