وكان مالك، والليث بن سعد: يرخصان فيما اصطاده المجوسي من الحيتان ويقولان: في الجراد: لا نرى أن يؤكل ما اصطاده المجوسي.
قال الله جل ذكره: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ}: الآية.
(ح 790) وقد روينا عن النبى - صلى الله عليه وسلم - أنه سئل عن الصيد بالمعراض فقال: ما أصاب بحده فكل، وما أصيب بعرضه فإنه وقيذ.
قال أبو بكر:
(ح 791) دل قوله - صلى الله عليه وسلم -: لما سئل عن المعراض، فقال: "إذا أصاب بحده فخزق فكل، وإذا أصاب بعرضه فلا تأكل".
إنه أراد بقوله: "ما أصاب بحده فخزق فكل، دون ما أصاب بعده فلم يخزق.
م 1759 - واختلفوا في صيد المعراض.