وقال أصحاب الرأي: هو وكيل في الحفظ، وليس بوكيل في تقاض، ولا بيع، ولا شراء، ولا إجارة.
قال أبو بكر: قول الشافعي صحيح.
م 5567 - وإذا وكل الذمي بتقاضي خمر له على ذمي ويقبضها: انه حرام على المسلم قبض ذلك، لأن الله عَزَّ وَجَلَّ حرم الخمر.
(ح 1732) "ولعن النبي - صلى الله عليه وسلم - الخمر وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة إليه، وشاربها وبائعها، ومبتاعها، وساقيها، ومسقاها".
وقد ذكرت إسناده في كتاب الأشربة.
م 5568 - فإن قبض المسلم الخمر وأهرقها فقد أحسن، ولا شيء عليه، لأن الله تعالى حرم الخمر، ولا قيمة للشيء المحرم.
وقال أصحاب الرأي: يكره للمسلم قبض الثمن، فإن فعل فهو جائز، ويبرأ الذمي الذي كان عليه الخمر. والمسلم الذي قبضها وأهرقها ضامن لقيمتها.