وقال مالك: إذا أمكنه أن يذبحه فلم يفعل حتى مات لم يأكله، وبه قال الشافعي، والليث بن سعد، وإسحاق، وأبو ثور.
وقال أصحاب الرأي: لا يأكله إذا صار في يده حياً، وإن كان لا يقدر على ذبحه.
وكان النخعى يقول: إذا لم يكن معك حديدة فأرسل عليه الكلاب حتى تقتله.
وبه قال الحسن البصري.
م 1749 - واختلف في الكلب يرسل على صيد بعينه فيأخذ غيره، فقال الحسن البصري، والنخعي، وقتادة، والحسن البصري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي: يؤكل.
م 1750 - وفي قول مالك، والشافعي، وأصحاب الرأي: لو أرسل كلباً أو صقراً على صيد كثير، فأيهما أخذ [1/ 151/ب] كل واحد منهما أكل.
م 1751 - وقال الحسن البصري: في رجل أرسل كلبه، وسمى ولا يرى صيداً، فأخذ صيداً قال: يأكل، وبه قال معاوية بن قرة.
وقال مالك: في رجل أرسل كلبه على صيد فذهب إلى غيره فقتله، فقال: لا يعجبى أكله.
م 1752 - وقال مالك: لا بأس بلعاب كلب الصيد يصيب الإنسان.
وقال الشافعي: هو نجس يجب غسله.