أنهما يستحبان الوقوف عن ذلك عند دخول العشر إذا أراد أن يضحي، ورأى الشافعي: أن أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - في ذلك أمر اختيار.
ورخص فيه الزهري بغير الحاج.
ورخص فيه النعمان، وأصحابه، وأبو ثور، وإن أراد المرء أن يضحي، وممن قال بظاهر هذا الخبر ابن المسيب، وأحمد، وإسحاق.
(ح 756) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - ضحى بكبشين أملحين، وقال: بسم الله والله أكبر.
(ح 757) وجاء الحديث عنه أنه دعى بكبش فقال: "بسم الله والله أكبر عني وعن من لم يضح عن أمتي".
م 1683 - وكان الحسن البصري يقول: في الأضحية: "بسم الله والله أكبر هذا منك ولك تقبل من فلان".
وقال مالك: إن فعل ذلك فحسن، وإن لم يفعل وسمى الله أجزأه.
وقال الشافعي: والتسمية على الذبيحة بسم الله فإن زاد بعد ذلك شيئاً من ذكر الله، أو صلى على محمد لم أكره، وإن قال: "اللهم تقبل من فلان" فلا بأس.