م 1680 - كان مالك يرى: أن يضحي عن اليتيم يكون له ثلاثون ديناراً الشاة بالنصف دينار ونحوه.
وقال النعمان: يضحي عن اليتيم من ماله، ولا يجوز ذلك في قول الشافعي لأنه ليس بواجب عنده، والنعمان: يمنع [1/ 143/ب] يخرج من مال اليتيم الزكاة التي فرضا الله تبارك وتعالى على المسلمين، ويأمر يإخراج ما ليس بواجب.
م 1681 - وكان الحسن بن أبي الحسن: يضحي عن أم ولد.
ورخص في ذلك الزهري، ومالك، والليث بن سعد، وهو على مذهب الكوفي.
وقال الشافعي: ولست أحب للعبد، ولا للمدبر، ولا للمكاتب، ولا لأم الولد أن يضحوا، ولا أجيز لهم ذلك.
(ح 755) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره ولا من بشره شيئاً.
م 1682 - واختلف أهل العلم في ذلك، فكان مالك، والشافعي، يرخصان: في أخذ الشعر والأظفار وإن أراد أن يضحي ما يحرم غير