وقال النعمان: يكره أن يذكر مع اسم الله غيره، وكره أن يقول: "اللهم تقبل من فلان" عند الذبح وقال: لا بأس إذا كان قبل التسمية، وقبل أن يضجع الذبح.
وقال ابن الحسن: إن ذبح شاة فقال: "الحمد لله" أو قال: "سبحان الله والله أكبر" يريد بذلك كله التسمية قال: نعم، هذا كله تسمية لا بأس بأكلها قلت: إن قال: "الحمد لله" يريد أن يحمده ولا يريد به التسمية هل تؤكل ذلك قال: لا، ولا يجزئ شيء من ذلك عن التسمية عند أبي ثور.
قال أبو بكر: وكذلك نقول، هو مثل التكبير في الصلاة، ولا يجزئ من التكبير في الصلاة غيره.
(ح 758) روينا عن النبى - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يذبح بالمصلى.
م 1684 - وكان ابن عمر: يفعل ذلك، واستحب مالك ذلك للإمام، ولا يرى ذلك على غيره.
قال أبو بكر: باقي كتاب الضحايا في كتاب المناسك.