قال أبو بكر:
م 1638 - وقد أجمعوا على منع أن يتطوع أحد عن أحد بصوم، أو صلاة، أو اعتكاف، والحج عمل من أعمال البدن كما الصوم، والصلاة، والاعتكاف أعمال البدن، وقد منع قوله: {وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى} الآية من ذلك كله، واستثنى ما استثنه السنة من حجة الإِسلام عن الشيخ الذي لا يثبت على الراحلة، ومن كان مثله يجب، وكل مختلف فيه بعد ذلك فمردود إلى قوله:
{وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى} الآية.
م 1639 - واختلفوا في الرجل يوم المبيت يغمى فيهل عنه أصحابه ويحجوا له، ويشهدوا به المناسك، قال أبو ثور، ويعقوب، ومحمد: لا يجزئ عنه من حجة الإِسلام.
وهذا يشبه مذهب الشافعي.
وقال النعمان: يجزيه.
وبالقول الأول أقول.