قال أبو بكر:
م 1640 - أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم يقولون: يجوز حج المرأة عن الرجل وحج الرجل عن المرأة، كذلك قال عطاء بن أبي رباح، والحسن البصري، ومالك، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.
وكان الحسن بن صالح يقول: يكره أن تحج المرأة عن الرجل.
قال أبو بكر: وهذه غفلة وخروج عن ظاهر السنة:
(ح 744) لأن النبي- صلى الله عليه وسلم - أمر المرأة أن تحج عن أبيها.
وعليه يعتمد من أجاز حج المرء من غيره.
م 1641 - واختلفوا في الرجل يموت وعليه حجة. . . . . . . . . (?)