م 1634 - واختلفوا في المريض يأمر من يحج عنه، فكان أبو ثور، وأصحاب الرأي يقولون: إن مات من مرضة وقد حج عنه أجزأت من حجة الإِسلام.
وقال الشافعي: فيها قولان، هذا أحدهما، والقول الثاني: لا يجزئ عنه قال: وهذا أصح القولين، وبه آخذ.
م 1635 - وقال أحمد: إذا لم يقدر على الحج فحجوا عنه، ثم صح بعد ذلك فقد قضى عنه الحج، وبه قال إسحاق.
وقال الشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي: لا يجزيه وعليه أن يحج.
م 1636 - قال أبو ثور: إذا حج عنه وهو محبوس فمات في الحبس رجوت أن يجزئ عنه وبه قال أصحاب الرأي.
وقال الشافعي: يجزيه.
قال أبو بكر: لا يجزيه من ذلك كل شيء، إلا الزمن الذي جاء فيه الحديث، ومن في معناه.
م 1637 - كان أبو ثور، وأصحاب الرأي يقولون: إذا استأجر من يحج عنه تطوعاً فهو جائز يكون ذلك تطوعاً عن المحجوج عنه.
وقال أحمد: أرجو أن يكون الصحيح لا يضره.
وقال الشافعي: فيها قولان: أحدهما: أنه جائز، والآخر: لا يجوز.