أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء.
م 1408 - [قال أبو بكر] (1): دخل في ذلك المحرم والصائم في شهر رمضان وغيره، ولا أعلم أحداً منع السواك.
قال أبو بكر:
م 1409 - وممن قال: لا بأس أن يشم المحرم الريحان ابن عباس، والحسن البصري، ومجاهد، وإسحاق.
وكره ذلك جابر بن عبد الله، وابن عمر، والثوري، ومالك، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.
وقال مالك، وأصحاب الرأي: لا شيء عليه إن شم الريحان.
وقال الشافعي، وأبو ثور: عليه الفدية.
واختلف فيه عن عطاء، وأحمد.
م 1410 - واختلفوا في المحرم يدهن بالبنفسج، فكره ذلك مالك، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.
وقال أصحاب الرأي: إن إدّهن بالبنفسج وأكثر فعليه دم.