وقال الأوزاعي: لا يدهن بدهن فيه طيب، [1/ 144/ب] وإن فعل أفدى، وقال الشافعي: ليس بطيب.
م 1411 - واختلفوا في جلوس المحرم عند العطار، فقال عطاء: إن جلس عنده متعمداً كفر.
وكره ذلك مالك.
وقال الشافعي: لا شيء عليه.
قال أبو بكر:
م 1412 - أجمع أهل العلم على أن للمحرم أن يأكل الزيت، والشحم والسمن، والشيرج.
م 1413 - وأجمع عوام أهل العلم على أن للمحرم أن يدهن بدنه بالشحم، والزيت والسمن.
م 1414 - وأجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من استعمال الطيب في جميع بدنه ففرقوا بين الطيب، والشحم والزيت.
م 1415 - وكره مالك، والشافعي، والأوزاعى، وأبو ثور: أن يدهن المحرم رأسه بالزيت، والسمن.
وكان مالك، والشافعي، وأبو ثور يقولون: عليه الفدية إن فعل ذلك.
وقال عطاء: عليه الكفارة إن دهّن رأسه بالزيت لأنه قد زيته، وكان النعمان يقول: إن دهن بزيت غير مطبوخ عليه دم.
وقال يعقوب، ومحمد: عليه إطعام فإن كان زيتاً قد طبخ وجعل فيه طيب فعليه دم.
قال أبو بكر: لا أعلم عليه شيئاً، لأني لا أعلم حجة توجب ذلك.