118 - باب معالجة العين إذا أصابه المحرم رمدٌ بالصَّبِر

قال أبو بكر:

م 1406 - ثبت أن ابن عمر قال: يكتحل المحرم بكل كحل ما لم يكن فيه طيب، ويتداوى كل دواء ما لم يكن فيه طيب.

ورخص في الكحل للمحرم الثوري، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي، غير أن أحمد، وإسحاق قالا: لا يعجبنا ذلك للزينة.

وقال الشافعي: إن فعلا فلا أعلم عليهما منه فدية، يعنى الرجال والمرأة.

وقال مالك: لا بأس أن يكتحل المحرم من حرٍّ يجده في عينه بالإثمد وغيره.

وكان مجاهد يكره ذلك.

م 1407 - وكره الإثمد للمحرمة الثوري، وأحمد، وإسحاق.

قال أبو بكر: لا أعلم ذلك مكروهاً.

(ح 627) وقد ثبت إباحة ذلك بالصبر للمحرم عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.

119 - باب السواك للمحرم

(ح 628) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال: (?) لولا أن أشق على

طور بواسطة نورين ميديا © 2015