وقال آخرون: فيه صدقة إذا أصابه المحرم. وروى معنى هذا القول عن عمر بن الحطاب، وعن عبد الله بن عمر، وأن في الجراد تمرة.
وقال ابن عباس: فيمن قتل جرادة وهو محرم تصدق بقبضة من طعام.
وقال عطاء: في الجرادة قبضة أو لقمة.
وقال الشافعي، وأبو ثور: في الجرادة القيمة.
قال أبو بكر:
م 1391 - كان الأوزاعي، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي يرون طير الماء من صيد البر، ويجعلون فيه على المحرم بقتله الجزاء، وهذا قول عوام أهل العلم.
وقد روينا عن عطاء أنه قال في طير الماء: حيث يكون أكثر فهو صيد.
قال أبو بكر: القول الأول أولى.
م 1392 - أجمع أهل العلم على أن صيد البحر مباح للمحرم إصطياده،