(?) [1/ 112/ب] أبي طالب، وابن عمر لا يريان أكل الصيد إذا كان محرماً.
وكره ذلك طاووس، وجابر بن زيد، والثوري، وإسحاق.
وقد روينا عن ابن عباس، وعطاء قولاً رابعاً، قالا: ما ذبح وأنت حرام، فهو عليك حرام.
م 1389 - قال الحسن البصري: في الصيد إذا قتله العبد وهو محرم فعليه جزاؤه، وقال مالك: كفارته مثل كفارة الحر.
وقال أبو ثور: إن أعطاه مولاه ما يكفر به عن الصيد كفر، وإلا صام.
وقد روينا عن الحسن أنه قال: يلزم السيد جزاء الصيد إذا كان أذن في الحج له.
وفيه قول ثالث: وهو أن الذي يلزمه الصوم لا يجزيه غير ذلك، هذا قول الثوري، والشافعي، وأصحاب الرأي.
م 1390 - واختلفوا في الجراد يصيبه المحرم، فروينا عن ابن عباس، وكعب أنهما قالا: هو من صيد البحر.
قال عروة: الجراد من نثرة حوتٍ فكلوه براً وبحراً.