وأكله، وبيعه، وشراءه.

م 1393 - واختلفوا في معنى قوله: {وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ} الآية (2).

فقال ابن عباس: طعامه ما لفظ البحر.

وقال: ما ألقى.

وقال سعيد بن المسيب: صيده ما اصطدت، وطعامه ما تزودت مملوحاً.

وقال سعيد بن جبير: المالح.

وقد روينا عن ابن عباس أنه قال: طعامه مليحه.

109 - باب الدواب التي أبيح للمحرم قتلها

قال أبو بكر:

(ح 622) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال: خمس لا جناح على من قتلهن في الإحرام الغراب، [1/ 113/ألف] والحدأة، والفأر، والعقرب، والكلب العقور.

م 1394 - وقال بظاهر هذا الخبر الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، غير أن أحمد لم يذكر: الفأر.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015