ودجاجة الحبش، والخرب شاة شاة، وخالفه في سائر ما ذكرناه عنه فجعل في كل واحدة من ذلك قيمته.
م 1373 - قال الأوزاعي: فيه مد من طعام.
وقال الشافعي، وأبو ثور: فيه قيمته.
وقال عطاء: في نصف درهم، ومرة قال: يحكم به ذوا عدل [1/ 112/ألف].
قال أبو بكر:
م 1374 - كان عطاء يقول: لاشيء على من أخذ حمامة ليخلص ما في رجليها فتموت.
وقال قتادة: عليه الجزاء.
وقال الشافعي: يحتمل ما قال عطاء، ولو قال لرجل: هو ضامن، كان وجهاً محتملاً.
قال أبو بكر: لا شيء عليه.