ودجاجة الحبش، والخرب شاة شاة، وخالفه في سائر ما ذكرناه عنه فجعل في كل واحدة من ذلك قيمته.

92 - باب العصفور

م 1373 - قال الأوزاعي: فيه مد من طعام.

وقال الشافعي، وأبو ثور: فيه قيمته.

وقال عطاء: في نصف درهم، ومرة قال: يحكم به ذوا عدل [1/ 112/ألف].

93 - باب من أخذ حمامة ليخلص ما في رجليها فماتت

قال أبو بكر:

م 1374 - كان عطاء يقول: لاشيء على من أخذ حمامة ليخلص ما في رجليها فتموت.

وقال قتادة: عليه الجزاء.

وقال الشافعي: يحتمل ما قال عطاء، ولو قال لرجل: هو ضامن، كان وجهاً محتملاً.

قال أبو بكر: لا شيء عليه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015