م 1375 - واختلفوا في الجماعة يشتركون في قتل الصيد، فكان ابن عمر، وعطاء بن أبي رباح، والزهري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور يقولون: عليه جزا واحد.
وروى عن عمر، وعبد الرحمن بن عوف أنهما قالا: في رجلين أصابا ظبياً فيه شاة.
وقال الحسن البصري، والشعبى، والنخعي ومالك، والثوري، والماجشون، وأصحاب الرأي: على كل واحد منهم جزاء.
وقال عطاء: إن أكلا فعلى كل واحد منهما جزاء.
م 1376 - واختلف مالك، والأوزاعي، والشافعي، وأبو ثور، في الجماعة يقتلون الإنسان خطأ، فقال مالك: على كل واحد منهم كفارة.
وقال الأوزاعي، وأبو ثور: عليهم كفارة واحدة، وقال أبو ثور: مثله في جزاء الصيد.
وفرق الشافعي: بين المسألتين فجعل في باب الصيد عليهم جزاءً واحداً، وقال في باب القتل: على كل واحد منهم كفارة.
م 1377 - واختلفوا في محرم دل محرماً على صيد فقتله الذي دل عليه.
فقال عطاء: وحماد بن أبي سليمان: عليهما كفارة واحدة.