وروينا عن الحسن أنه كان لا يوقت في المحرم يصيب البيض شيئاً.
وقال مالك: في بيض حمام الحرم بمكة عشر دية أمه، وفي أمه شاة.
م 1371 - قال عطاء: الحمامة الشامية ليس يصيد.
وكان مالك: يكره ذبحه للمحرم، الوحشي وغير ذلك.
وقال أصحاب الرأي: إن الحمام أصله كله صيد، فلا ينبغي للمحرم أن يذبحه.
وقد روينا عن عطاء أنه قال: في الحمام الشامي ثمنه.
والله أعلم بالصحيح من قوليه.
م 1372 - واختلفوا في الدبسي، والحجلة، والقطاة، والحبارى.
فروينا عن ابن عباس: أنه قال: شاة شاة، وكذلك روى عن جابر ابن عبد الله أنه قال: في الحجلة والقطاه، والحبارى.
وقال عطاء: في الحمامة، والقمري، والدبسي، واليعقوب، والحجلة، والقطاة، والحبارى، والكروان، والكركي، وابن الماء