وقال النعمان: في قيمته، فإن كان قيمته دون ما يكون جذع من الضأن، أو ثنى من المعز، ففيه صدقة أو صيام.
وقال يعقوب، ومحمد: يجزيه للآثار التي جاءت في ذلك.
وكان الحسن البصري: لا يؤقت فيه شيئاً.
م 1363 - قال عمر بن الخطاب: في اليربوع جفرة، [1/ 111/ألف] وروى ذلك عن ابن مسعود، وبه قال عطاء، والشافعي، وأبو ثور.
وقال مجاهد مرة: سخلة، وقال مرة، فيه شاة.
وقال إسحاق: فيه ثمنه.
وقال مالك: فيه قيمته طعام، فإن شاء أطعم كل مسكين مداً وإن شاء صام لكل مدٍ يوماً.
وقال النعمان: فيه قيمته.
وقال يعقوب، ومحمد: تجزأ للآثار التي جاءت في ذلك.
وقال عمرو دينار: ما سمعنا أن الضبع واليربوع يؤذيان.
قال أبو بكر:
(ح 621) ثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن كل ذي ناب من السباع.