م 1364 - واختلفوا في الثعلب يقتله المحرم، فقال الزهري: الثعلب سبع.
وقال عمرو بن دينار ما سمعنا أن الثعلب يفدى.
وقال ابن أبي نجيح: ما كنا نراه إلا سبعاً.
وقال طاؤس، وقتادة، والشافعي: الثعلب يؤكل وهو صيد.
وقال مالك: يفدى المحرم الثعلب إذا قتله.
وكان الحسن: لايوقت منه شيئاً.
وقال أحمد: أمر يشتبه.
وقد اختلف فيه عن عطاء، فروى عنه أنه قال: فيه شاة وقال مرة: قد سمعت الثعلب، وما سمعت فيه من ثبت.
قال أبو بكر: الثعلب سبع داخل فيما حرم النبي -صلى الله عليه وسلم- من السباع، غير خارج منه بسنة.
م 1365 - قال عمر بن الخطاب: في جدى، قد جمع الماء والشجر، وبه قال الشافعي.
وقال جابر بن عبد الله، وعطاء: فيه شاة.
وقال مجاهد: حفنة من طعام.
وقال قتادة: فيه صاع من تمر.
وقال مالك: فيه قيمته من الطعام وهو مخير إن شاء صام، وإن شاء أطعم.