م 1364 - واختلفوا في الثعلب يقتله المحرم، فقال الزهري: الثعلب سبع.

وقال عمرو بن دينار ما سمعنا أن الثعلب يفدى.

وقال ابن أبي نجيح: ما كنا نراه إلا سبعاً.

وقال طاؤس، وقتادة، والشافعي: الثعلب يؤكل وهو صيد.

وقال مالك: يفدى المحرم الثعلب إذا قتله.

وكان الحسن: لايوقت منه شيئاً.

وقال أحمد: أمر يشتبه.

وقد اختلف فيه عن عطاء، فروى عنه أنه قال: فيه شاة وقال مرة: قد سمعت الثعلب، وما سمعت فيه من ثبت.

قال أبو بكر: الثعلب سبع داخل فيما حرم النبي -صلى الله عليه وسلم- من السباع، غير خارج منه بسنة.

85 - باب الضب يصيبه المحرم

م 1365 - قال عمر بن الخطاب: في جدى، قد جمع الماء والشجر، وبه قال الشافعي.

وقال جابر بن عبد الله، وعطاء: فيه شاة.

وقال مجاهد: حفنة من طعام.

وقال قتادة: فيه صاع من تمر.

وقال مالك: فيه قيمته من الطعام وهو مخير إن شاء صام، وإن شاء أطعم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015