وقال الأوزاعي: كان العلماء بالشام يعدونها من السباع، ويكرهون أكلها.
قال أبو بكر: وبقول عمر نقول.
(ح 620) وفي حديث مسند أن منه كبشاً إذا أصابه المحرم.
قال أبو بكر:
م 1361 - ثبت عن عمر بن الخطاب أنه قال: فيه شاة، وروى ذلك عن علي.
وقال عطاء، وعروة بن الزبير، والشافعي، وأحمد، وأصحاب الرأي: فيه شاة.
وكذلك نقول، ولا يحفظ فيه عن غيرهم خلاف.
م 1362 - قال عمر بن الخطاب: في الأرنب عناق، وبه قال الشافعي.
قال أبو ثور: فيه جزاؤه من النعم.
وقال ابن عباس: في الأرنب جمل.
وقال عطاء: شاة، وقال: قيمتها طعاما.