فيلبسها إياها حتى ينحرها، ثم تصدق بها وربما دفعها إلى بني تسيية".
قال أبو بكر: ولا أحب أن تشق الجلال، كان ابن عمر: لا يشق جلال بدنه.
قال الله عز وجل: {فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ} الآية.
م 1276 - وكان ابن عمر: يقول: الفرض التلبية، وبه قال عطاء، وعكرمة، وطاووس.
وقال ابن عباس: الفرض الإهلال.
وقال ابن مسعود: الفرض الإحرام، وبه قال ابن الزبير.
وقالت عائشة: لا إحرام إلا لمن أهل أو لبى.
وقال الثوري: الفرض الإحرام، والإحرام التلبية، والتلبية في الحج مثل التكبير في الصلاة.
وقال أصحاب الرأي: إن كبر أو سبح، أو هلل ينوي بذلك الإحرام فهو محرم.