م 1274 - واختلفوا في الشق الذي منه تشعر البدنه، فقالت طائفة: تشعر من الجانب الأيمن، كان ابن عمر يفعل ذلك، وبه قال الشافعي، وأحمد، وأبو ثور.
وقال إسحاق مرة: كقول أحمد، ومرة قال من أي الجانبين شاء.
وقال مالك: تشعر من الجانب الأيسر، ولا أرى بأساً بالأيمن.
وقال سالم بن عبد الله: من شقه الأيسر.
وقال مجاهد: من حيث شاء.
وبالقول الأول أقول.
قال أبو بكر:
(ح 598) ثبت عن علي أنه قال: أمرني رسول الله- صلى الله عليه وسلم - أن أقوم على بدنه، وأقسم جلودها وجلالها.
م 1275 - وكان مالك، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي يرون: أن تجلل البدن.
وكان ابن عمر " يجلل البدن الإنماط، والبرود، والحبر حين يخرج من المدينة ثم ينزعها فيطويها حتى يكون يوم عرفة [1/ 101/ب]