م 1199 - واختلفوا في قضاء الإنسان ما عليه من صيام شهر رمضان في ذي الحجة، فكان سعيد بن المسيب، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور يقولون: ذلك جائز، وهو مذهب الشافعي إلا الأيام التي نهى رسول الله- صلى الله عليه وسلم - عن صومها فإنه لا يقضي فيها.
وروينا عن علي بن أبي طالب أنه كره ذلك، وبه قال الحسن البصري، والزهري.
قال أبو بكر: ذلك جائز على ظاهر قوله: {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} الآية إلا أن يكون يوم النحر، وأيام التشريق فإن ذلك منهى عنه.
م 1200 - أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المرأة إذا كان عليها صوم شهرين متتابعين فصامت بعضاً، ثم حاضت أنها تبني إذا طهرت.
م 1201 - واختلفوا فيمن عليه صوم شهرين متتابعين فصام بعضاً، ثم مرض، فكان سعيد بن المسيب، والحسن البصري، [1/ 93/ألف] ومالك،