وقال جابر بن زيد، والحسن بن [1/ 92/ب] أبي الحسن، والثوري، ومالك، والشافعي، وأصحاب الرأي في المسافر يفطر ويموت في سفره: لاشيء عليه.
وقال طاووس، وقتادة في المريض يموت قبل أن يصح: يطعم عنه.
قال أبو بكر: ليس على المسافر الذي ذكرناه شيء ولا على المريض.
م 1197 - واختلفوا فيمن عليه صوم من شهر رمضان فمات قبل أن يقفيه، فكان ابن عمر، وابن عباس، وعائشة، والحسن البصري، والزهري يقولون: لا يصام عنه، ولكن يطعم عن كل يوم مسكيناً.
وقال مالك، والشافعي، وأصحاب الرأي: لا يصوم أحد عن أحد.
م 1198 - واختلفوا فيما يطعم عنه، فكان ابن عباس يقول: يطعم عنه عن كل يوم نصف صاع وهو مذهب الثوري.
وقال الزهري، والشافعي: مداً لكل يوم.
ورأت طائفة: أن يصام عن الميت، وممن رأى ذلك طاووس، والحسن البصري، والزهري، وقتادة، وأبو ثور.
وقد روينا عن ابن عباس أنه قال: ما كان من شهر رمضان يطعم عنه، وما كان من صوم النذر يقضي عنه، وبه قال أحمد، وإسحاق.