وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور يقولون: يتم إذا برأ، وروينا ذلك عن عطاء، والشعبى.
وكان النخعي، والشافعي، وأصحاب الرأي، يقولون: يستأنف، وقالوا في الحائض تقضي إذا طهرت.
م 1202 - واختلفوا فيه إن صام بعضاً، ثم سافر فأفطر، فكان مالك، والشافعي يقولان: يستأنف، لأن السفر هو أحدثه، وأظنه قول الكوفي.
وروينا عن الحسن البصري أنه قال: يتم بقيته بعد ذلك.
قال أبو بكر:
م 1203 - افترق أهل العلم في الحامل والمرضع إذا أفطرتا أربع فرق.
فروينا عن ابن عمر، وابن عباس أنهما قالا: تفطران وتطعمان ولا قضاء عليهما، وبه قال سعيد بن جبير.
وقال الحسن البصري، وعطاء بن أبي رباح، والضحاك، والنخعي، والزهري، وربيعة، والأوزاعي، وأصحاب الرأي: يفطران ويقضيان ولا طعام عليهما بمنزلة المريض يفطر ويقضي، وبه قال أبو عبيد، وأبو ثور، وحكى ذلك أبو عبيد عن الثوري.
وقال الشافعي، وأحمد: تفطران، وتطعمان وتقضيان، وروى ذلك عن مجاهد.