والولد في الحال الذي يجبر الدافع ذلك إليهم على النفقة عليهم.

م 1109 - واختلفوا في دفع الزكاة إلي سائر القرابات.

فكان سفيان الثوري، والشافعي، وأحمد بن حنبل.

وشريك، وأبو عبيد، يقولون: من يجبر المرء على نفقته فلا يعطى منها شيئاً.

وكان ابن عباس يقول: إذا كانت له قرابة محتاجون فليدفعها إليهم، وبه قال عطاء.

وقال الحسن البصري، وطاووس: لا يعطى ذو قرابة لقرابته من الزكاة شيئاً.

م 1110 - واختلفوا فيمن يجبر المرء على نفقته.

فكان مالك، وسفيان الثوري، وأبو ثور، وأبو عبيد يقولون يجبر الرجل على أن ينفق على والديه إذا كانا محتاجين.

وقال الشافعي: يجبر الرجل على نفقته والديه إذا كانا زمنين ولا مال لهما.

م 1111 - واختلفوا في الجد.

فكان مالك: لا يرى أن يجبر الرجل على النفقة على جده، غير أن الشافعي إنما يوجب ذلك على من كان منهم زمناً ولا مال له.

وكان مالك يقول: الذين يلزمه نفقتهم الولد ولد الصلب ديناً يلزمه [1/ 83/ألف] في الذكور حتى يحتلموا، وفي النساء حتى يتزوجن، ويدخل بهن أزواجهن، فإن طلقها أو مات عنها فلا نفقة لها على أبيها، فإن طلقها قبل البناء كانت نفقتها على أبيها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015