والولد في الحال الذي يجبر الدافع ذلك إليهم على النفقة عليهم.
م 1109 - واختلفوا في دفع الزكاة إلي سائر القرابات.
فكان سفيان الثوري، والشافعي، وأحمد بن حنبل.
وشريك، وأبو عبيد، يقولون: من يجبر المرء على نفقته فلا يعطى منها شيئاً.
وكان ابن عباس يقول: إذا كانت له قرابة محتاجون فليدفعها إليهم، وبه قال عطاء.
وقال الحسن البصري، وطاووس: لا يعطى ذو قرابة لقرابته من الزكاة شيئاً.
م 1110 - واختلفوا فيمن يجبر المرء على نفقته.
فكان مالك، وسفيان الثوري، وأبو ثور، وأبو عبيد يقولون يجبر الرجل على أن ينفق على والديه إذا كانا محتاجين.
وقال الشافعي: يجبر الرجل على نفقته والديه إذا كانا زمنين ولا مال لهما.
م 1111 - واختلفوا في الجد.
فكان مالك: لا يرى أن يجبر الرجل على النفقة على جده، غير أن الشافعي إنما يوجب ذلك على من كان منهم زمناً ولا مال له.
وكان مالك يقول: الذين يلزمه نفقتهم الولد ولد الصلب ديناً يلزمه [1/ 83/ألف] في الذكور حتى يحتلموا، وفي النساء حتى يتزوجن، ويدخل بهن أزواجهن، فإن طلقها أو مات عنها فلا نفقة لها على أبيها، فإن طلقها قبل البناء كانت نفقتها على أبيها.