وكان الشافعي يقول: "يجبر الرجل على أن ينفق على ولده حتى يبلغوا الحلم والمحيض، ثم لا نفقة لهم عليه إلا أن يكونوا زمناً سواء في ذلك الذكر والأنثى، وسوى ولده ولد ولده وإن سفلوا، ما لم يكن لهم أموال، وما لم يكن لهم أب دونه يقدر على أن ينفق عليهم".
وقال أحمد، وإسحاق: لا يعطى الزكاة الولد وإن سفل، ولا يعطى الجد وإن ارتفع.
وقال الثوري: يجبر الرجل على أن ينفق على ذوي أرحامه الذين يرثهم على قدر ميراثه، ومن لم يرثه لم يجبر على نفقته.
وقال النعمان: يعطي الرجل زكاته كل فقير إلا امرأته، أو ولده، أو والده، أو زوجته.
م 1112 - أجمع أهل العلم على أن الرجل لا يعطي زوجته من الزكاة لأن نفقتها تجب عليه، وهي غنية بغناه.
م 1113 - واختلفوا في المرأة تعطي زوجها من الزكاة، فكان أبو ثور، وأبو عبيد، ويعقوب، ومحمد يقولون: جائز أن تعطيه من الزكاة.
وقال النعمان: لا تعطيه من الزكاة لأنه يجبر على نفقتها.
وروى الأثرم عن أحمد أنه قال: لا تعطيه من الزكاة نفقتها.