من له دار، أو خادم لا يستغني عنهما أن له يأخذ من الزكاة وللمعطى أن يعطيه، هذا قول الحسن البصري، والثوري، وأحمد، وأبي عبيد، وأصحاب الرأي، وأبى ثور.
وكان مالك يقول: "إذا كانت له دار ليس في ثمنها فضل إن بيعت، اشترى من ثمنها داراً فضلت له فضلة لا يعيش فيها رأيت أن يعطى، وإن كانت داره في ثمنها ما يشتري مسكناً ويفضل له فضل يعيش فيها، لم يعط شيئاً، والخادم مثل ذلك".
م 1107 - واختلفوا في الرجل يعطى الفقير من الزكاة على ظاهر فقره، ثم يعلم غناه.
فكان الحسن البصري، وأبو عبيد، والنعمان يقولون: يجزيه.
وقال الثوري، والحسن بن صالح، ويعقوب: لا يجزيه.
وقال الشافعي: فيها قولان: أحدهما، أن يضمن، والآخر لايضمن.
قال أبو بكر: أصح ذلك أن يضمن.
م 1108 - أجمع أهل العلم على أن الزكاة لا يجوز دفعها إلى الوالدين،