(ح 393) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - سقط عن فرس فجحش شقه الأيمن وصلى جالساً.
م 676 - وأجمع أهل العلم على أن فرض من لا يطيق القيام أن يصلى جالساً.
م 677 - واختلفوا فيمن له أن يصلي جالساً فقال ميمون بن مهران: إذا لم يستطع أن يقوم لدنياه فليصل قاعداً، وبه قال أحمد وإسحاق، وزادا: إذا أن قيامه يزيده في مرضه أو يشتد عليه،
صلى جالساً.
وقال مالك: أحسن ما سمعت في المريض إذا شق عليه وأتعبه وبلغ منه حتى يشتد عليه القيام، له أن يصلي جالساً.
وقال الشافعي: "إذا أطاق الصلاة ببعض المشقة المحتملة، لم يكن له أن يصلي إلا كما فرض عليه، وإنما أمر بالقعود إذا كانت المشقة غير محتملة، أو كان لا يقدر على القيام بحال".