م 678 - واختلفوا في صفة جلوس المصلى قاعداً، فقالت طائفة: يكون في حال قيامه متربعاً، وروى ذلك عن ابن عمر، وأنس، وابن سيرين، ومجاهد، وهو قول عطاء، والنخعى، وسعيد بن جبير، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.
وكره الصلاة متربعاً ابن مسعود فيما روى عنه، واختلفوا فيه عن عطاء، والنخعى.
م 679 - وقال سفيان الثوري: يكون جلوسه متربعاً، ويركع وهو متربع، فإذا أراد أن يسجد ثنى رجله، هذا قول سفيان الثوري.
وقال أحمد، وإسحاق: إذا أراد أن يركع ثنى رجليه كما يركع القائم.
م 680 - روينا عن ابن عمر أنه قال: إن لم يستطع أن يصلي قاعداً فمضطجعاً